# مراحل تسجيل العلامة التجارية في العراق وفق القانون رقم 21 لسنة 1957 المعدل

Author: Othman Al-Juboori

بقلم عثمان الجبوري، محامٍ عراقي، عضو في نقابة المحامين العراقيين، خبير في قانون العمل العراقي، مؤسس شركة التسوية للخدمات القانونية (2018) ومديرها المفوض.
الجواب المختصر: يُقدَّم طلب تسجيل العلامة إلى مسجل العلامات التجارية (المادة 6)، ويُمسك السجل في وزارة الصناعة والمعادن (المادة 2/أولاً). إذا قُبلت العلامة مبدئياً أعلن عنها المسجل في ثلاثة أعداد متتالية من نشرة مديرية التجارة العامة، ولصاحب الشأن أن يعترض كتابةً خلال تسعين يوماً من تاريخ الإعلان الأخير (المادة 11). وعند إتمام التسجيل يُمنح المالك شهادة، ويسري أثر التسجيل من تاريخ تقديم الطلب (المادتان 14 و15).
ينظّم تسجيل العلامات في العراق قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 المعدل. ويعرض هذا المقال مراحل التسجيل كما تنظّمها مواد القانون، مع رقم المادة لكل حكم.
المرحلة الأولى: التحقق من أن الإشارة قابلة للتسجيل
ما الذي يُعدّ علامة؟ تشمل «العلامة» العلامات التجارية وعلامات الخدمة والعلامات الجماعية وعلامات الضمان (المادة 1). والعلامة التجارية أي إشارة أو مجموعة إشارات يمكن من خلالها تمييز سلع مشروع عن سلع مشاريع أخرى، كالكلمات ومنها الأسماء الشخصية، والحروف والأرقام والأشكال الرمزية والألوان، وأي تركيب منها. ولا يُشترط أن تُدرك الإشارة بصرياً لتصلح للحماية علامةً تجارية (المادة 1).
الصفة المميزة: إذا لم تكن الإشارة قادرة بذاتها على تمييز السلع أو الخدمات، يتوقف تسجيلها على الصفة المميزة المكتسبة من الاستعمال (المادة 5/1).
موانع التسجيل: تعدّد المادة 5 العلامات التي لا تُسجَّل، ومنها:
العلامات الخالية من الصفة المميزة، أو المستعملة في التجارة لبيان نوع البضاعة أو ماهيتها أو كميتها أو محل إنتاجها (المادة 5/1).
العلامات المخالفة للنظام العام أو الآداب (المادة 5/2).
اسم الشخص أو لقبه أو صورته أو شعاره إلا بموافقته الخطية (المادة 5/5).
العلامات التي يحتمل أن تخدع الجمهور أو تربكه (المادة 5/7).
العلامات المطابقة أو المشابهة لعلامة مشهورة، أو لعلامة تجارية مسجلة سابقاً إذا أدى تسجيلها إلى إرباك جمهور المستهلكين (المادة 5/8).
وللجمهور حق الاطلاع على السجل وأخذ صورة مصدقة منه بعد دفع الرسوم المقررة (المادة 2/أولاً)، فيمكن مراجعته قبل تقديم الطلب.
المرحلة الثانية: تقديم الطلب
من يقدّم الطلب؟ يحق لكل شخص طبيعي أو كيان معنوي، عراقياً كان أو أجنبياً، أن يطلب تسجيل علامة تجارية (المادة 4).
إلى من يُقدَّم؟ يُقدَّم الطلب إلى المسجل بالشكل والشروط المبينة في النظام الصادر بموجب القانون (المادة 6).
الأصناف وتصنيف نيس: يجوز تسجيل العلامة لمادة أو أكثر، أو لصنف أو أصناف متعددة، ويجوز أن يشير الطلب إلى البضائع أو الخدمات بأسمائها مجتمعة طبقاً لتصنيف نيس (المادة 7/1). ولا تُعدّ البضائع أو الخدمات متشابهة لمجرد ورودها في الصنف نفسه من تصنيف نيس، ولا غير متشابهة لمجرد ورودها في صنف مختلف منه (المادة 7/2). وفي الطلب المنفرد يجوز طلب تسجيل العلامة ذاتها في أصناف متعددة، على أن يعيّن مقدم الطلب البضائع أو الخدمات في كل صنف بالتحديد، وتصدر شهادة تسجيل منفردة لكل علامة (المادة 7/3).
حق الأولوية: تنص المادة 6 مكررة على حالة تقديم طلب تسجيل علامة تجارية: (أ) عن طريق شخص دولته الأصلية عضو في اتحاد باريس أو في منظمة التجارة العالمية، أو في اتفاقية أو معاهدة متعلقة بالعلامات التجارية أو العناوين أو الأسماء التجارية أو قمع المنافسة غير المشروعة، أو في اتفاقيات أخرى يكون العراق طرفاً فيها، أو دولته تعامل العراق بالمثل؛ (ب) في أي دولة من هذه الدول. فلمقدم الطلب أو لمن يخلفه قانوناً، خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، أن يقدّم إلى المسجل الطلب ذاته الخاص بالعلامة نفسها والمتضمن المنتجات ذاتها، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون وأنظمته. ويكون تاريخ الأسبقية عندئذٍ تاريخ تقديم أول طلب في البلد الأجنبي (المادة 6 مكررة).
التنازل عن جزء من العلامة: للمسجل أن يطلب من مقدم الطلب التنازل عن الجزء غير القابل للتسجيل من العلامة، ولمقدم الطلب أن يتنازل طوعاً عن جزء منها. ولا يمسّ هذا التنازل حقوق مقدم الطلب أو صاحب التسجيل، الحالية أو التي ستنشأ، عن الجزء المتنازل عنه، ولا حقه في تسجيله بطلب آخر إذا أصبح مميزاً لسلعه أو سيصبح كذلك (المادة 8 مكررة).
المرحلة الثالثة: الطلبات المتزامنة على علامة واحدة
إذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد، وقبل الإعلان، تسجيل العلامة ذاتها أو علامات متشابهة أو متقاربة على بضائع أو مواد من صنف واحد من المنتجات، فللمسجل أن يوقف تلك الطلبات حتى يتنازل أحد المتنازعين تنازلاً مصدقاً أو يصدر قرار قطعي لصالح أحدهم (المادة 8).
المرحلة الرابعة: القبول المبدئي والنشر
إذا قبل المسجل العلامة مبدئياً، وجب عليه الإعلان عنها في ثلاثة أعداد متتالية من نشرة مديرية التجارة العامة (المادة 11/1).
والقرارات التي يصدرها المسجل قابلة للاعتراض لدى المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بها، عدا ما نصت عليه الفقرة 3 من المادة 24 (المادة 10). أما قرارات المسجل الصادرة بموجب المادة 5/2 (العلامات المخالفة للنظام العام أو الآداب) والمادة 21، فيُطعن فيها أولاً لدى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بها، ولذوي المصلحة الاعتراض على قرار الوزير لدى المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ به (المادة 24/3).
المرحلة الخامسة: الاعتراض على التسجيل
لصاحب الشأن أن يقدّم للمسجل إخطاراً كتابياً باعتراضه على تسجيل العلامة خلال تسعين يوماً من تاريخ الإعلان الأخير (المادة 11/2).
يبلّغ المسجل طالب التسجيل بصورة من الاعتراض، وعلى الطالب أن يقدّم رداً كتابياً خلال ثلاثين يوماً، فإن لم يصل الرد خلال هذه المدة عُدّ متنازلاً عن طلبه (المادة 11/3).
قبل الفصل في الاعتراض يسمع المسجل الطرفين، أو أحدهما إذا طلب ذلك (المادة 12/1).
المرحلة السادسة: إتمام التسجيل والشهادة
يُمنح مالك العلامة بمجرد إتمام تسجيلها شهادة تشتمل على البيانات الواردة في النشرة (المادة 15/1).
يُعدّ تسجيل العلامة التجارية قرينة إثبات على قانونيتها وعلى الحق في ملكيتها في كل الدعاوى القانونية (المادة 15/2).
يكون للتسجيل أثره الرجعي من تاريخ تقديم الطلب (المادة 14).
إذا لم تُسجَّل العلامة خلال ستة أشهر من تاريخ الطلب بسبب تقصير الطالب، فللمسجل أن يخبره تحريرياً بإتمام تسجيلها خلال المدة المعينة في النظام، وإلا عُدّ متنازلاً عن طلبه (المادة 16).
بعد التسجيل: الحماية والتجديد والتعديل والإلغاء
الحق الحصري: لمالك العلامة التجارية المسجلة أن يمنع أي شخص لم يحصل على موافقته من استعمال إشارات مطابقة أو مشابهة، في نطاق التجارة نفسه، لبضائع أو خدمات مطابقة أو مشابهة لتلك التي سُجّلت لها العلامة، إذا احتمل أن يؤدي ذلك إلى الخلط. ويُفترض احتمال الخلط عند استعمال علامة مطابقة لسلع وخدمات مطابقة (المادة 4 مكررة أولاً/1).
مدة الحماية والتجديد: مدة حماية العلامة عشر سنوات قابلة للتجديد للمدة ذاتها بطلب يُقدَّم خلال السنة الأخيرة. ولمالك العلامة أن يطلب تجديدها خلال ستة أشهر بعد تاريخ انتهائها مقابل دفع الرسوم المقررة والرسوم الإضافية المحددة في الأنظمة، وإلا فللمسجل أن يشطبها من السجل (المادة 20).
تعديل العلامة: لمالك العلامة أن يطلب في أي وقت إدخال إضافات أو تعديلات عليها، على ألا تمسّ ذاتيتها مساً جوهرياً، ويخضع قرار المسجل بقبولها للتبليغ والاعتراض (المادة 13).
الإلغاء: لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة إلغاء تسجيل العلامة خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيلها، على أن يحدد الوقائع التي يستند إليها. ويجوز طلب الإلغاء في أي وقت لأسباب منها عدم استعمال العلامة ثلاث سنوات مستمرة، ما لم يثبت أن ذلك ناشئ عن سبب خارج عن الإرادة أو لعذر قانوني (المادة 21).
خلاصة المراحل
المرحلة | ما يحدث | المادة
قابلية التسجيل | تعريف العلامة، الصفة المميزة، الموانع | 1، 5
الطلب | من يقدّم، الجهة، الأصناف وتصنيف نيس | 4، 6، 7
الأولوية | طلب خلال ستة أشهر من الطلب الأجنبي الأول | 6 مكررة
التنازل عن جزء | الجزء غير القابل للتسجيل | 8 مكررة
الطلبات المتزامنة | إيقاف الطلبات حتى التنازل أو القرار القطعي | 8
القبول المبدئي والنشر | ثلاثة أعداد متتالية من النشرة | 11/1
الطعن في قرارات المسجل | المحكمة خلال 30 يوماً، أو الوزير ثم المحكمة | 10، 24/3
الاعتراض | 90 يوماً من الإعلان الأخير، رد خلال 30 يوماً، سماع الطرفين | 11/2–3، 12/1
إتمام التسجيل | الشهادة، قرينة الإثبات، الأثر الرجعي، مهلة الإتمام عند تقصير الطالب | 14، 15، 16
بعد التسجيل | الحق الحصري، الحماية عشر سنوات، التعديل، الإلغاء | 4 مكررة أولاً، 13، 20، 21
الأسئلة الشائعة
ما الجهة التي يُقدَّم إليها طلب تسجيل العلامة التجارية في العراق؟
يُقدَّم الطلب إلى مسجل العلامات التجارية (المادة 6)، ويُمسك سجل العلامات في وزارة الصناعة والمعادن بعهدة المسجل (المادة 2/أولاً).
هل يحق للشركة الأجنبية تسجيل علامة في العراق؟
نعم، يحق لكل شخص طبيعي أو كيان معنوي، عراقياً كان أو أجنبياً، أن يطلب تسجيل علامة تجارية (المادة 4).
ما مدة الاعتراض بعد نشر العلامة؟
تسعون يوماً من تاريخ الإعلان الأخير، وعلى طالب التسجيل الرد كتابةً على الاعتراض خلال ثلاثين يوماً وإلا عُدّ متنازلاً عن طلبه (المادة 11/2–3).
من أي تاريخ يبدأ أثر التسجيل؟
من تاريخ تقديم الطلب، لأن للتسجيل أثراً رجعياً (المادة 14).
هل يمكن تسجيل العلامة في عدة أصناف بطلب واحد؟
نعم، مع تعيين البضائع أو الخدمات في كل صنف بالتحديد، وتصدر شهادة تسجيل منفردة لكل علامة (المادة 7/3).
المصدر
قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 المعدل، النص الموحّد حتى القانون رقم 9 لسنة 2010 المنشور في WIPO Lex، ويشمل تعديلات القانون رقم 214 لسنة 1968 وأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 80 لسنة 2004 والقانون رقم 9 لسنة 2010. هذا المقال للمعلومات القانونية العامة، والنص المنشور في جريدة الوقائع العراقية هو المعتمد.
انظر أيضاً: تسجيل علامة تجارية في العراق · نص قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 مع الترجمة الإنكليزية · حسن اللامي

## Disclaimer

المعلومات المنشورة في هذا الموقع معلومات قانونية عامة لأغراض التوعية، وليست استشارة قانونية لحالة معيّنة، ولا تُنشئ علاقة وكالة. ولأن القوانين والتعليمات العراقية تتغير، يُرجى التحقق من النص النافذ أو استشارة محامٍ مختص قبل اتخاذ أي إجراء. الإشعار القانوني وإخلاء المسؤولية
