# محامي تنفيذ الأحكام الأجنبية في العراق وفق القانون رقم 30 لسنة 1928

Author: Othman Al-Juboori

ينظم تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية في العراق قانون تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية في العراق رقم 30 لسنة 1928. وتعرض هذه الصفحة أحكامه من المصادر المنشورة.
يهمّ ذلك من صدر له حكم من محكمة خارج العراق ويريد تنفيذه على من يقيم في العراق أو على أمواله فيه.
الحكم الأجنبي وقرار التنفيذ
«الحكم الأجنبي» هو الحكم الصادر من محكمة مؤلفة خارج العراق (المادة 1).
يجوز أن يُنفَّذ الحكم الأجنبي في العراق وفقاً لأحكام القانون بقرار يصدر من محكمة عراقية يسمى «قرار التنفيذ» (المادة 2).
قضت محكمة التمييز الاتحادية في القرار 108/2013 الصادر في 21/5/2013 (موقع مجلس القضاء الأعلى) بأن القرار الصادر من المحكمين لا يصح طلب تنفيذه استناداً إلى هذا القانون لأنه يتعلق بكيفية تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية في العراق ولا يتعلق بأحكام المحكمين. أما التحكيم فتعرضه صفحة التحكيم.
ويطبَّق القانون على الأحكام الصادرة من محاكم أجنبية تُعيَّن بأنظمة خاصة تصدر من وقت لآخر، كلما صارت أحكام المحاكم العراقية قابلة للتنفيذ في البلاد الأجنبية بمقتضى اتفاق خاص مع الدولة العراقية أو بمقتضى القوانين المرعية في تلك البلاد، سواء كان ذلك بإصدار قرار التنفيذ أو بإجراءات أخرى تماثله من حيث النتيجة (المادة 11).
الإجراءات
على من يريد تنفيذ حكم أجنبي أن يقيم الدعوى لدى محكمة البداءة لإصدار قرار التنفيذ، وتكون المراجعة إلى المحكمة المختصة الكائنة في المحل الذي يقيم فيه المحكوم عليه، وإذا لم يكن له محل إقامة ثابت في العراق ففي المحل الذي فيه الأموال المطلوب وضع الحجز عليها (المادة 3(أ) و(ب)). وقد ورد في قرار محكمة التمييز الاتحادية 50/تنفيذ حكم اجنبي/2009 الصادر في 25/2/2009 (موقع مجلس القضاء الأعلى) أن قانون تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية حدّد في المادة الثالثة منه إقامة الدعوى بشأن تنفيذ الحكم الأجنبي لدى محكمة البداءة.
يُرفق بالطلب نسخة من الحكم الأجنبي المطلوب تنفيذه مصدقة وفق الأصول مع بيان أسبابه (المادة 3(ج)).
تعيّن المحكمة عند إقامة الدعوى يوماً للمرافعة وتجلب المحكوم عليه سواء كان في العراق أو في خارجه وفق الأصول (المادة 4).
تصدر المحكمة قرار التنفيذ أو ترفض الطلب بإصداره وفق أحكام القانون، وذلك بعد إكمال المرافعة (المادة 5).
الشروط
يجب أن تتوفر الشروط الآتية مجتمعة في كل حكم يُطلب إصدار قرار التنفيذ بشأنه، وتنظر المحكمة في توفرها من تلقاء نفسها سواء دافع المحكوم عليه من أجلها أو لم يدافع (المادة 6):
أن يكون المحكوم عليه مبلّغاً بالدعوى المقامة لدى المحكمة الأجنبية بطرق معقولة وكافية للتبليغ (المادة 6(أ)).
أن تكون المحكمة الأجنبية ذات صلاحية بالمعنى الوارد في المادة 7 (المادة 6(ب)).
أن يتعلق الحكم بدين أو بمبلغ معين من النقود، أو أن يكون المحكوم به تعويضاً مدنياً فقط إذا كان الحكم الأجنبي صادراً في دعوى عقابية (المادة 6(ج)).
أن لا يكون سبب الدعوى بنظر القوانين العراقية مغايراً للنظام العام (المادة 6(د)).
أن يكون الحكم حائزاً صفة التنفيذ في البلاد الأجنبية (المادة 6(هـ)).
صلاحية المحكمة الأجنبية
تُعدّ المحكمة الأجنبية ذات صلاحية إذا تحقق أحد الشروط الآتية (المادة 7): كون الدعوى متعلقة بأموال منقولة أو غير منقولة كائنة في البلاد الأجنبية؛ أو ناشئة عن عقد وقع في البلاد الأجنبية أو كان يُقصد تنفيذه هناك كله أو قسماً منه يتعلق به الحكم؛ أو ناشئة عن أعمال وقع كلها أو جزء منها في البلاد الأجنبية؛ أو كون المحكوم عليه مقيماً عادة في البلاد الأجنبية أو مشتغلاً بالتجارة فيها في التاريخ الذي أُقيمت فيه الدعوى؛ أو حضوره الدعوى باختياره؛ أو موافقته على قضاء المحكمة الأجنبية في دعواه.
رد الطلب والتأجيل
ترد المحكمة طلب إصدار قرار التنفيذ إذا أثبت المحكوم عليه لديها أن الحكم استُحصل بطريق التدليس أو أن سير الدعوى في المحكمة الأجنبية جرى مخالفاً للعدل والإنصاف، أو إذا وجدت أن الحكم لم تتوفر فيه شروط المادة 6 مجتمعة (المادة 8(أ)).
إذا أثبت المحكوم عليه أن له حق مراجعة محكمة أعلى وقد راجعها أو أنه يريد مراجعتها وفقاً للأصول، أجّلت المحكمة الدعوى إلى حين انتهاء المعاملة في تلك المحكمة، ولها إذا اقتضت الضرورة أن تأمر بوضع الحجز الاحتياطي بعد أخذ الكفالة من المحكوم له إذا لم يكن ثمة اعتراض على الحكم مما نصّت عليه الفقرة (أ) من المادة 8 (المادة 8(ب)).
القرارات الغيابية التي تصدرها محكمة البداءة بمقتضى هذا القانون تابعة لأحكام الاعتراض، إلا أنها لا تكون قابلة للاستئناف بل للتمييز لدى محكمة التمييز (المادة 9).
اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي
ورد في قرار محكمة التمييز الاتحادية 50/تنفيذ حكم اجنبي/2009 الصادر في 25/2/2009 أن اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي مصدّقة من جمهورية العراق بالقانون رقم 110 لسنة 1983، وأن المادة 31 منها تنص على أن «الإجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم أو تنفيذه تخضع لقانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف بالحكم في الحدود التي لا تقضي فيها الاتفاقية بغير ذلك»، وأن الاتفاقية لم تحدد نوع المحكمة التي تتولى إصدار القرار بالتنفيذ، فتُحال المسألة إلى القانون العراقي الذي حدّد محكمة البداءة. وجاء المضمون نفسه في القرار 286/الهيأة الموسعة المدنية/2017 الصادر في 17/10/2017.
الأسئلة الشائعة
أي محكمة تُقام لديها دعوى تنفيذ حكم أجنبي؟ محكمة البداءة (المادة 3(أ) من القانون رقم 30 لسنة 1928)، وتكون المراجعة إلى المحكمة المختصة الكائنة في المحل الذي يقيم فيه المحكوم عليه، أو في المحل الذي فيه الأموال المطلوب وضع الحجز عليها إذا لم يكن له محل إقامة ثابت في العراق (المادة 3(ب)).
ما المستند الذي يُرفق بالطلب؟ نسخة من الحكم الأجنبي المطلوب تنفيذه مصدقة وفق الأصول مع بيان أسبابه (المادة 3(ج)).
هل تُنفَّذ كل الأحكام الأجنبية؟ لا. يجب أن تتوفر شروط المادة 6 مجتمعة، منها أن يتعلق الحكم بدين أو بمبلغ معين من النقود، وأن لا يكون سبب الدعوى بنظر القوانين العراقية مغايراً للنظام العام، وأن يكون الحكم حائزاً صفة التنفيذ في البلاد الأجنبية.
ما أسباب رد طلب إصدار قرار التنفيذ؟ إثبات المحكوم عليه أن الحكم استُحصل بطريق التدليس، أو أن سير الدعوى في المحكمة الأجنبية جرى مخالفاً للعدل والإنصاف، أو عدم توفر شروط المادة 6 مجتمعة (المادة 8(أ)).
هل يؤجَّل الطلب إذا كان للمحكوم عليه حق مراجعة محكمة أعلى؟ إذا أثبت أن له حق مراجعة محكمة أعلى وقد راجعها أو أنه يريد مراجعتها وفقاً للأصول، أجّلت المحكمة الدعوى إلى حين انتهاء المعاملة في تلك المحكمة (المادة 8(ب)).
ما طريق الطعن في القرار الغيابي الصادر من محكمة البداءة؟ تتبع القرارات الغيابية أحكام الاعتراض، ولا تكون قابلة للاستئناف بل للتمييز لدى محكمة التمييز (المادة 9).
المصدر: قانون تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية في العراق رقم 30 لسنة 1928؛ قرارات محكمة التمييز الاتحادية 50/تنفيذ حكم اجنبي/2009 في 25/2/2009 و286/الهيأة الموسعة المدنية/2017 في 17/10/2017 و108/2013 في 21/5/2013 المنشورة على موقع مجلس القضاء الأعلى. هذه الصفحة للمعلومات القانونية العامة.
إعداد: عثمان الجبوري، المؤسس والمدير المفوض لشركة التسوية، محامٍ وخبير في قانون العمل العراقي، عضو في نقابة المحامين العراقيين.
انظر أيضاً
التحكيم والاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها
تحصيل الديون
القانون المدني

## Disclaimer

المعلومات المنشورة في هذا الموقع معلومات قانونية عامة لأغراض التوعية، وليست استشارة قانونية لحالة معيّنة، ولا تُنشئ علاقة وكالة. ولأن القوانين والتعليمات العراقية تتغير، يُرجى التحقق من النص النافذ أو استشارة محامٍ مختص قبل اتخاذ أي إجراء. الإشعار القانوني وإخلاء المسؤولية
