ما نقدّمه
- الاستشارة في عقود التمويل والقروض والضمانات.
- النزاعات بين العملاء والمصارف.
- قضايا الصكوك.
- الامتثال لتعليمات البنك المركزي ومتطلبات مكافحة غسل الأموال.
أسئلة شائعة
س1: ما هي السرية المصرفية في القانون العراقي؟
يلتزم المصرف بالمحافظة على سرية جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم، ويُحظر إعطاء أي بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بموافقة خطية من العميل، أو من ممثله القانوني أو أحد ورثته بعد وفاته، أو بقرار من محكمة أو من الادعاء العام في دعوى قائمة، أو في الحالات التي يسمح بها القانون. ويبقى هذا الحظر قائماً حتى بعد انتهاء علاقة العميل بالمصرف (المادة 49).
س2: هل يجوز لموظف المصرف كشف معلومات حسابي؟
لا. يُحظر على أي إداري أو مسؤول أو موظف أو وكيل حالي أو سابق للمصرف تقديم معلومات عن العملاء أو حساباتهم أو معاملاتهم أو تمكين طرف ثالث من الاطلاع عليها، إلا في الحالات المسموح بها قانوناً (المادة 50).
س3: ما هي استثناءات السرية المصرفية؟
حددت المادة 51 حالات لا تسري فيها السرية، منها: أعمال مراقبي الحسابات، وطلبات البنك المركزي في إطار مهامه، والإجراءات المتخذة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإصدار شهادة بأسباب رفض صرف الصك بطلب من حامله الشرعي، وتبادل المعلومات عن مديونية العملاء والصكوك المرتجعة لتقييم الائتمان، وإفصاح المصرف عن معاملات العميل لإثبات حقه في نزاع قضائي بينهما.
س4: كيف أقدّم شكوى على مصرف في العراق؟
توجّه تعليمات البنك المركزي العراقي العميل إلى تقديم شكواه أولاً إلى القسم المختص بالشكاوى وحماية الجمهور في المصرف الذي يتعامل معه، والاحتفاظ بما يثبت تقديمها. كما أنشأ البنك المركزي منصة إلكترونية لإدارة شكاوى الجمهور واستفساراتهم، تُحال من خلالها الشكوى إلى المؤسسة المالية المعنية لمعالجتها بإشرافه، ورابطها منشور على موقعه الرسمي (https://cbi.iq/page/158).
س5: هل يجوز ممارسة الأعمال المصرفية أو تلقي الودائع دون ترخيص؟
لا. لا يجوز لأي شخص في العراق ممارسة الأعمال المصرفية أو تلقي الودائع من الجمهور دون ترخيص أو تصريح من البنك المركزي العراقي (المادة 3)، وتأسيس مصرف أو فرع لمصرف أجنبي يتطلب ترخيصاً أو تصريحاً مسبقاً (المادة 4). وممارسة النشاط المصرفي دون ترخيص جريمة يعاقب عليها بعقوبة الاحتيال الواردة في قانون العقوبات (المادة 57).
س6: ما عقوبة الصك بدون رصيد في القانون العراقي؟
يعاقب قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من أعطى بسوء نية صكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل وفاء كافٍ، أو استرد الرصيد بعد إعطائه، أو أمر المصرف بعدم الدفع (المادة 459). وقد عُدِّلت مبالغ الغرامات الواردة في قانون العقوبات بتشريعات لاحقة، فتُحتسب وفق النص النافذ. ولحامل الصك أن يطلب من المصرف شهادة بأسباب رفض الصرف (قانون المصارف، المادة 51).
س7: ما القانون الذي ينظّم المصارف الإسلامية في العراق؟
تخضع المصارف الإسلامية لقانون خاص هو قانون المصارف الإسلامية رقم 43 لسنة 2015، وتخضع فيما لم يرد فيه نص خاص لقانون البنك المركزي العراقي وقانون المصارف وغيرهما من القوانين ذات الصلة.
س8: ما الأنشطة المسموح بها للمصرف؟
حددت المادة 27 الأنشطة المصرفية المسموح بها وفق الترخيص، كتلقي الودائع ومنح الائتمان والتمويل، وتحظر المادة 28 على المصارف ممارسة التجارة أو الصناعة أو النقل أو الزراعة أو التأمين وغيرها من الأنشطة غير المصرح بها في المادة 27، إلا بصفة مؤقتة وبموافقة خطية مسبقة من البنك المركزي وبالقدر اللازم لاستيفاء ديون المصرف.
ملاحظة تصدر عن البنك المركزي تعليمات متكررة تخص الحوالات والنقد الأجنبي وبطاقات الدفع. تتغير هذه التعليمات باستمرار، فنراجع النص النافذ وقت كل استشارة.
معلومات التواصل
شركة التسوية للخدمات القانونية
- الهاتف: +964 771 100 2200
- البريد الإلكتروني: info@al-taswia.com
- الدوام: السبت – الخميس، 5:00 – 9:00 مساءً | الجمعة: عطلة
- لغات العمل: العربية والإنكليزية