السبت – الخميس، 5:00 – 9:00 مساءً +964 771 100 2200

القانون المدني

آخر مراجعة: تشرين الأول 2026 · المراجعة القانونية: المحامي عثمان الجبوري

ينظّم القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعاملات اليومية بين الناس: العقود، والبيع والإيجار، والتعويض عن الأضرار، والمطالبات المالية. تقدّم شركة التسوية للخدمات القانونية الاستشارات في هذه المسائل، وصياغة العقود ومراجعتها، والتمثيل في الدعاوى المدنية أمام المحاكم المختصة.

ما نقدّمه في هذا المجال

  • صياغة العقود ومراجعتها (البيع، والإيجار، والمقاولة، والشراكة، والتوريد).
  • دعاوى المطالبة بالدين والتعويض.
  • دعاوى فسخ العقود وبطلانها.
  • الإنذارات الرسمية والتسويات الودية قبل الدعوى.

أسئلة شائعة

س1: ما مدة التقادم في القانون المدني العراقي؟

القاعدة العامة أن الدعوى بالالتزام، أياً كان سببه، لا تُسمع على المنكر بعد تركها من غير عذر شرعي خمس عشرة سنة، مع مراعاة الحالات التي لها أحكام خاصة (المادة 429). أما الحقوق الدورية المتجددة، كالأجرة والفوائد والرواتب، فلا تُسمع الدعوى بها بعد خمس سنوات (المادة 430). وهناك حقوق مدتها سنة واحدة حددتها المادة 431، منها حقوق أصحاب المهن الحرة عن أعمالهم، وحقوق التجار عن أشياء وردوها لغير التجار، وأجور العمال.

س2: كم مدة رفع دعوى التعويض عن ضرر (عمل غير مشروع)؟

لا تُسمع دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بعد ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بالضرر وبالشخص الذي أحدثه، ولا تُسمع في جميع الأحوال بعد خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل (المادة 232).

س3: هل يجوز التعويض عن الضرر المعنوي (الأدبي) في القانون العراقي؟

نعم. يشمل حق التعويض الضرر الأدبي، فكل تعدٍّ على الغير في حريته أو عرضه أو شرفه أو سمعته أو مركزه الاجتماعي أو اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولاً عن التعويض. ويجوز الحكم بتعويض الأزواج والأقربين من الأسرة عن الضرر الأدبي بسبب موت المصاب (المادة 205).

س4: كيف تقدّر المحكمة مبلغ التعويض؟

تقدّر المحكمة التعويض بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع، ويدخل في التقدير الحرمان من منافع الأعيان (المادة 207). والقاعدة العامة أن كل تعدٍّ يصيب الغير بضرر يستوجب التعويض (المادة 204).

س5: متى يحق لي طلب فسخ العقد؟

في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوفِ أحد العاقدين بالتزامه، جاز للطرف الآخر بعد الإعذار أن يطلب الفسخ مع التعويض إن كان له مقتضى. وللمحكمة أن تمهل المدين، أو ترفض الفسخ إذا كان ما لم يُنفذ قليلاً بالنسبة للالتزام كله (المادة 177).

س6: هل يمكن تعديل العقد إذا تغيرت الظروف بشكل كبير؟

الأصل أن العقد ملزم ولا يجوز لأحد طرفيه الرجوع عنه أو تعديله إلا بنص القانون أو بالتراضي. لكن إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن بالإمكان توقعها، وصار تنفيذ الالتزام مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للمحكمة بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تنقص الالتزام المرهق إلى الحد المعقول (المادة 146، نظرية الظروف الطارئة).

س7: ما هي المسؤولية التقصيرية؟

هي مسؤولية الشخص عن تعويض الضرر الذي يسببه للغير بفعل غير مشروع خارج نطاق العقد، مثل إتلاف مال الغير، إذ يكون المتلف ضامناً إذا تعمد أو تعدى (المادة 186). وتختلف عن المسؤولية العقدية التي تنشأ عن الإخلال بعقد.

س8: ما القانون الذي يحكم عقد إيجار العقار؟

ينظّم القانون المدني أحكام الإيجار بشكل عام، وتخضع إيجارات العقارات لقانون خاص هو قانون إيجار العقار رقم 87 لسنة 1979 المعدل. وفي عقد الإيجار، إذا امتنع المستأجر عن دفع الأجرة المستحقة كان للمؤجر فسخ الإجارة (القانون المدني، المادة 177/2).

معلومات التواصل

شركة التسوية للخدمات القانونية

شركة التسوية للخدمات القانونيةبغداد، اليرموك، الأربع شوارع، مجاور مطعم صوياافتح الموقع في خرائط Google