إقليم كوردستان يُطبَّق في الإقليم قانون العمل رقم 71 لسنة 1987، ولم يُعتمد فيه القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 2015. (التفاصيل في صفحة إقليم كوردستان)
ما نقدّمه في هذا المجال
- صياغة عقود العمل ومراجعتها، بما فيها عقود العمل محددة المدة والجزئية وعقود العمال الأجانب.
- صياغة الأنظمة الداخلية ولوائح الأجور وساعات العمل لأصحاب العمل.
- الاستشارة في إنهاء الخدمة، وحساب المكافأة والتعويض والمستحقات.
- التمثيل أمام لجان إنهاء الخدمة ومحاكم العمل، والطعن في أحكامها.
- الامتثال لالتزامات صاحب العمل: الضمان الاجتماعي للعمال، وإجازات العمل للأجانب، وساعات العمل والعمل الإضافي، وسجلات الأجور.
1. عقد العمل
- الشكل يُبرم عقد العمل شفهياً أو تحريرياً. والعقد المكتوب يحرره صاحب العمل بثلاث نسخ يوقعها الطرفان، يحتفظ كل منهما بنسخة وتودع الثالثة لدى الدائرة المختصة، ويتضمن بالحد الأدنى: اسم صاحب العمل ونوع المشروع وعنوانه، وبيانات العامل (ومنها جنسيته)، وطبيعة العمل ومدته وتاريخ بدئه، والأجر والمزايا وطريقة دفعه وموعده، وساعات العمل (المادة 37/أولاً).
- فترة التجربة لا تزيد على 3 أشهر، ولمرة واحدة لدى صاحب العمل نفسه (المادة 37/ثانياً وثالثاً).
- العقد محدد المدة يُبرم لعمل معين أو خدمة محددة ولا تزيد مدته على سنة، ولا يجوز تحديد المدة في الأعمال ذات الطبيعة المستمرة إلا لحاجة مؤقتة إلى عمال إضافيين. ويتمتع العامل فيه بحقوق العامل الدائم نفسها، ويصبح العقد غير محدد المدة إذا جُدِّد أكثر من مرة (المادة 38).
- العمل الجزئي بين 12 و24 ساعة في الأسبوع، بالحقوق نفسها، وتُحتسب المستحقات المالية والإجازات بنسبة ساعات العمل (المادة 39).
- المقاول الفرعي إذا عهد صاحب العمل بجزء من عمله إلى صاحب عمل آخر في ظروف عمل واحدة، وجبت المساواة بين عمال الطرفين في جميع الحقوق، ويكون الطرفان متضامنين في ذلك (المادة 12).
- انتقال المشروع عند دمج المشروع أو بيعه أو انتقاله، يلتزم صاحب العمل الجديد بالالتزامات الناشئة عن عقود العمل، ويبقى صاحب العمل السابق متضامناً معه (المادة 50).
2. الأجور
- يُدفع الأجر بالعملة العراقية ما لم ينص العقد على غير ذلك، ويجوز دفعه بصك أو حوالة مصرفية وفق اتفاق جماعي أو بموافقة العامل الخطية. ويُدفع في نهاية الأسبوع أو الشهر، ولا يزيد التأخير على 5 أيام، ويتساوى أجر المرأة والرجل عن العمل ذي القيمة المتساوية (المادة 53).
- لا يجوز أن يقل الأجر عن الحد الأدنى للأجر الذي يُحدَّد وفق المادة 63، ولا عن الأجر المحدد في الاتفاق الجماعي (المادة 62). وللعامل المطالبة بفرق الأجر، ويقع عبء الإثبات على صاحب العمل (المادة 65).
- يقع باطلاً تنازل العامل عن أجره، ولا يجوز الحجز على الأجر إلا بحكم قضائي بات (المادة 56).
- لا يجوز الاستقطاع من الأجر إلا في الحالات التي يقرها القانون، ومنها النفقة الشرعية ومبالغ الضمان الاجتماعي واشتراكات النقابة. ولا يزيد مجموع الاستقطاعات على 20% من الأجر إذا كان أقل من ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجر، و30% إذا زاد عليه، ولا تسري هذه النسب على النفقة (المادة 57).
- على صاحب العمل إبلاغ العامل بعناصر أجره قبل التعاقد، وتسليمه بياناً مكتوباً بالأجر عند كل دفعة (المادة 59)، ومسك سجل للأجور والعمل الإضافي (المادة 61).
3. ساعات العمل والعمل الإضافي والراحة
- لا تزيد ساعات العمل على 8 ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً، مع استثناءات محددة منها وظائف الإشراف والإدارة وعمال الحراسة (المادة 67).
- العمل النهاري بين 6 صباحاً و9 ليلاً، والليلي بين 9 ليلاً و6 صباحاً. ولا تزيد ساعات العمل الليلي على 7 ساعات، والمختلط على 7 ساعات ونصف (المادة 69).
- للعامل راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متواصلة بأجر، والأصل أن تكون يوم الجمعة ويجوز تبديله. ويجوز بالاتفاق تشغيل العامل في يوم الراحة أو العطلة الرسمية بأجر العمل الإضافي مع يوم راحة في الأسبوع التالي (المادة 70).
- العمل الإضافي هو العمل في أوقات الراحة اليومية أو الأسبوعية، أو الساعات الزائدة على العمل اليومي، أو أيام الأعياد والعطلات الرسمية (المادة 71/سادساً). وبدله زيادة 50% من الأجر الاعتيادي إذا كان العمل نهارياً، ولا يقل عن ضعف الأجر إذا كان ليلياً أو خطراً أو مرهقاً أو ضاراً (المادة 71/رابعاً).
- حدود العمل الإضافي: ساعة واحدة يومياً في الأعمال الصناعية التي تجري بالتناوب، و4 ساعات يومياً في الأعمال غير الصناعية، وبما لا يزيد على 40 ساعة خلال 90 يوماً و120 ساعة في السنة (المادة 71/خامساً).
- يُعاقب صاحب العمل المخالف لأحكام ساعات العمل والإجازات بالغرامة عن كل عامل (المادتان 73 و83).
4. الإجازات
- الإجازة السنوية لا تقل عن 21 يوماً بأجر تام بعد سنة خدمة، و30 يوماً في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو الضارة (المادة 75)، ويقع باطلاً التنازل عن الحد الأدنى منها (المادة 79).
- الإجازة المرضية 30 يوماً بأجر تام عن كل سنة عمل، ويجوز تراكمها حتى 180 يوماً، ثم تُطبَّق أحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال (المادة 80)، وتُمنح بتقرير من جهة طبية معتمدة لدى صاحب العمل أو جهة طبية رسمية (المادة 81).
- الإجازات الخاصة بأجر تام 5 أيام لزواج العامل، ويوم واحد لزواج ابنه أو ابنته، و5 أيام لوفاة الزوج أو أحد الوالدين أو الأبناء أو الإخوة أو أحد والدي الزوج، و130 يوماً للعاملة المضمونة المتوفى عنها زوجها، وإجازة حج بدون أجر لمرة واحدة (المادة 82).
- إجازة الحمل والوضع لا تقل عن 14 أسبوعاً بأجر تام (المادة 87). ويُحظر إرغام الحامل أو المرضع على العمل الإضافي أو العمل الضار بصحتها أو بصحة الطفل (المادة 85)، وللمرضع فترتا رضاعة لا يزيد مجموعهما على ساعة تُحتسبان من وقت العمل (المادة 91).
5. إنهاء عقد العمل
- حالات انتهاء العقد (المادة 43/أولاً): منها وفاة العامل، والحكم عليه بحكم بات بالحبس أكثر من سنة، وتصفية المشروع، والاتفاق الكتابي، وانتهاء مدة العقد محدد المدة، وإنجاز العمل المتفق عليه، واستقالة العامل بإخطار قبل 30 يوماً، والقوة القاهرة.
- حالات يجوز فيها لصاحب العمل إنهاء العقد (المادة 43/ثانياً): المرض المقعد الذي لم يُشفَ منه العامل خلال 6 أشهر، والعجز بنسبة 75% فأكثر، كلاهما بشهادة طبية رسمية، وإكمال سن التقاعد، وتقليص حجم المشروع بموافقة الوزير، والسلوك المخل بواجبات العقد، وانتحال شخصية كاذبة أو تقديم مستندات مزورة، وعدم إظهار كفاءة مقبولة خلال التجربة، والخطأ الجسيم الذي نشأت عنه خسارة فادحة بقرار قضائي بات. وفي هذه الحالات يلزم الإنذار التحريري بمدة لا تقل عن 30 يوماً أو بدله (المادة 44).
- لا يجوز لصاحب العمل إغلاق مشروعه أو إيقافه أو تصفيته إلا بعد موافقة الوزير (المادة 43/ثالثاً).
- أسباب لا يجوز إنهاء العقد بسببها العضوية النقابية، وصفة ممثل العمال، ورفع شكوى أو دعوى ضد صاحب العمل، والتمتع بإجازة قانونية، والتمييز، والغياب المؤقت بسبب مرض أو حادث موثق. والإنهاء لأحد هذه الأسباب باطل (المادة 48).
- إنهاء العقد من العامل دون إنذار إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته، أو ارتكب جناية أو جنحة ضد العامل أو أحد أفراد أسرته، أو وُجد خطر جسيم يعلم به صاحب العمل ولم يزله، مع حق العامل في طلب التعويض (المادة 49).
- الفصل كعقوبة انضباطية لا يُفرض إلا في حالات حددتها المادة 141، منها المخالفة الجسيمة التي نشأ عنها ضرر جسيم، والاعتداء على صاحب العمل أو الرؤساء أو الزملاء، والغياب دون عذر مشروع 10 أيام متصلة أو 30 يوماً متقطعة خلال سنة العمل.
6. التعويض والمستحقات عند انتهاء الخدمة
- مكافأة نهاية الخدمة أجر أسبوعين عن كل سنة خدمة، وتُستحق في جميع حالات انتهاء الخدمة بما فيها الاستقالة (المادة 45).
- الإنهاء دون سبب قانوني إعادة العامل إلى عمله مع أجوره كاملة عن مدة الإنهاء، أو، إذا تعذرت إعادته، تعويض يعادل ضعفي مكافأة نهاية الخدمة (المادة 47). وفي الإنهاء الباطل لأحد أسباب المادة 48، لا يقل التعويض العادل عن ضعفي هذا المبلغ (المادة 48/ثانياً).
- بدل الإنذار إذا لم يُنذر صاحب العمل العامل 30 يوماً في الحالات التي يلزم فيها الإنذار (المادة 44).
- الإجازات غير المستخدمة تعويض نقدي عند انتهاء العقد (المادة 76/رابعاً).
- وفاة العامل يصرف صاحب العمل لأسرة العامل أجر شهرين كاملين إذا كانت خدمته سنة على الأقل (المادة 43/أولاً/أ).
- التسوية النهائية للأجر من اليوم التالي لانتهاء العقد، وإذا كان الإنهاء من العامل فخلال 7 أيام من تركه العمل (المادة 60).
- إفلاس المشروع أو تصفيته بقرار قضائي بات يُعامَل العمال كدائنين ممتازين في أجور الأشهر الثلاثة الأخيرة، وأجور العطل الرسمية، ومستحقات الإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة، ويتقدم هذا الامتياز على ديون الدولة (المادة 58).
- مدة المطالبة لا تُسمع دعوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن علاقات العمل بعد 3 سنوات من تاريخ استحقاقها (المادة 51).
7. لجنة إنهاء الخدمة ومحكمة العمل
- للعامل الطعن في قرار إنهاء خدمته أمام لجنة إنهاء الخدمة أو أمام محكمة العمل خلال 30 يوماً من تبلغه، واختيار أحدهما يُسقط الحق في الآخر، ويقع عبء الإثبات على صاحب العمل (المادة 46).
- تُشكَّل محكمة عمل أو أكثر في كل محافظة (المادة 165)، وتختص بالدعاوى المدنية والجزائية الواردة في قانون العمل وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال. ويُعفى العامل المدعي من رسوم الدعوى، وتُعد دعاوى العمل من الدعاوى المستعجلة (المادة 166).
- تُطعن أحكام محكمة العمل تمييزاً خلال 30 يوماً من اليوم التالي للتبليغ (المادة 168).
8. العمال الأجانب
- لا يجوز تشغيل عامل أجنبي دون إجازة عمل تصدرها وزارة العمل (المادة 30)، ولا يجوز للعامل الأجنبي الالتحاق بأي عمل قبل الحصول عليها (المادة 31).
- يلتزم صاحب العمل الذي استقدم العامل الأجنبي على نفقته بتذكرة عودته إلى البلد الذي استُقدم منه، ما لم يترك العمل قبل انتهاء العقد لسبب غير مشروع، ويتحمل نقل جثمانه إلى موطنه عند الوفاة إذا طلب ذووه (المادة 32).
- لا يُعد العامل الأجنبي المقيم إقامة قانونية للعمل في وضع غير قانوني لمجرد فقدانه وظيفته (المادة 34).
- يتحمل صاحب العمل عن العامل الأجنبي، إضافة إلى حصته، النسبة التي تتحملها الدولة عن العامل العراقي في اشتراك الضمان (قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، المادة 14)، ويُفرض على صاحب العمل رسم عمل قدره 2,000,000 دينار عن كل عامل أجنبي يدخل العراق (المادة 106 من القانون نفسه).
- للشركات الأجنبية التي تؤسس فرعاً أو شركة في العراق قبل تشغيل العمال: انظر صفحة تسجيل الشركات.
9. الضمان الاجتماعي للعمال (القانون رقم 18 لسنة 2023)
- يسري قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023 على العمال في القطاعات الخاص والمختلط والتعاوني المشمولين بقانون العمل، وعلى العاملين لحسابهم الخاص (المادة 3)، وتتولاه دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (المادة 4).
- يُستقطع من العامل 5% من مجموع أجوره ومخصصاته، ويدفع صاحب العمل 12% موزعة على فروع التقاعد، وإصابات العمل، وإعانة البطالة، والتأمين الصحي ورعاية الأمومة. وترتفع حصة صاحب العمل إلى 25% في الشركات التي تحقق أرباحها من بيع النفط والمواد الهيدروكربونية (المادة 14).
- يلتزم صاحب العمل بتقديم بيانات العمال المضمونين وأجورهم إلى الدائرة (المادة 22).
10. الحماية من التمييز والتحرش والعمل الجبري
- لا يجوز تشغيل من لم يتم 15 سنة (المادة 7)، ويُحظر التمييز في الاستخدام والمهنة (المادة 8)، والتحرش الجنسي في الاستخدام والمهنة (المادة 10).
- للعامل اللجوء إلى محكمة العمل بشكوى عن العمل الجبري أو التمييز أو التحرش، والعقوبة الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر والغرامة حتى مليون دينار أو إحداهما (المادة 11).
- يُحظر تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة وفي العمل الليلي أو المختلط (المادة 95).
أسئلة شائعة
س1: كم مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص العراقي؟
يستحق العامل الذي أُنهيت خدمته مكافأة نهاية خدمة بمقدار أجر أسبوعين عن كل سنة خدمة أداها لدى صاحب العمل، في جميع حالات انتهاء الخدمة بما فيها الاستقالة (المادة 45).
س2: ماذا أفعل إذا فُصلت من العمل بشكل تعسفي؟
للعامل أن يطعن في قرار إنهاء خدمته أمام لجنة إنهاء الخدمة أو أمام قضاء العمل خلال 30 يوماً من تاريخ تبلغه بإنهاء خدمته، واختيار أحد الطريقين يُسقط الحق في الآخر، ويقع عبء الإثبات على صاحب العمل (المادة 46). وإذا ثبت أن الإنهاء لم يستند إلى أحد الأسباب القانونية، تقرر اللجنة أو المحكمة إعادة العامل إلى عمله مع أجوره كاملة عن مدة الإنهاء، أو، إذا تعذرت إعادته، تعويضاً يعادل ضعفي مكافأة نهاية الخدمة (المادة 47).
س3: هل يلزم صاحب العمل بإنذار العامل قبل إنهاء العقد؟
نعم. في الحالات التي يجيز فيها القانون لصاحب العمل إنهاء العقد (المادة 43/ثانياً)، عليه إنذار العامل تحريرياً بمدة لا تقل عن 30 يوماً، وإلا يُعوَّض العامل بدل الإنذار (المادة 44).
س4: ما مدة الإجازة السنوية في قانون العمل العراقي؟
يستحق العامل بعد سنة من الخدمة إجازة بأجر تام لا تقل عن 21 يوماً عن كل سنة، و30 يوماً في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو الضارة، وتزيد الإجازة مع طول الخدمة لدى صاحب العمل نفسه (المادة 75). ويستحق العامل تعويضاً نقدياً عن أيام الإجازة غير المستخدمة عند انتهاء العقد (المادة 76/رابعاً).
س5: كم ساعات العمل في قانون العمل العراقي؟
لا تزيد ساعات العمل على 8 ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً، مع استثناءات محددة (المادة 67). ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة راحة لا تقل عن نصف ساعة ولا تزيد على ساعة، وألا تزيد ساعات العمل المتصلة على 5 ساعات (المادة 68). وللعامل راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متواصلة بأجر (المادة 70).
س6: كيف يُحتسب أجر العمل الإضافي؟
العمل الإضافي هو العمل في أوقات الراحة اليومية أو الأسبوعية، أو الساعات الزائدة على العمل اليومي، أو أيام الأعياد والعطلات الرسمية (المادة 71/سادساً). وبدله زيادة 50% من الأجر الاعتيادي إذا كان العمل نهارياً، ولا يقل عن ضعف الأجر إذا كان ليلياً أو خطراً أو مرهقاً أو ضاراً، مع يوم راحة بديل لمن عمل في يوم راحته الأسبوعية (المادة 71/رابعاً، والمادة 70/ثالثاً). ولا يجوز تشغيل العامل أكثر من 40 ساعة عمل إضافي خلال 90 يوماً، أو 120 ساعة في السنة (المادة 71/خامساً).
س7: هل يجوز إنهاء عقد العمل خلال فترة التجربة؟
يجوز أن يبدأ العقد بفترة تجربة لا تزيد على 3 أشهر إذا لم يكن لدى العامل شهادة مهنية تثبت مهارته، ولا يجوز وضعه تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه (المادة 37/ثانياً). ولصاحب العمل إنهاء العقد خلالها إذا تبين عدم صلاحية العامل، بشرط إخطاره قبل 7 أيام على الأقل (المادة 37/ثالثاً).
س8: هل يجب أن يكون عقد العمل مكتوباً؟
لا. يُبرم عقد العمل شفهياً أو تحريرياً. وإذا كان مكتوباً، يُحرَّر بثلاث نسخ، ويتضمن بالحد الأدنى بيانات الطرفين، ونوع العمل ومدته، والأجر، وساعات العمل (المادة 37/أولاً). والعقد محدد المدة يُبرم لعمل معين ولا يزيد على سنة، ويصبح غير محدد المدة إذا جُدِّد أكثر من مرة (المادة 38).
س9: كيف أثبت علاقة العمل إذا لم يكن لدي عقد مكتوب؟
إذا لم يوجد عقد مكتوب، يقع على الطرفين إثبات وجود العقد وتقديم البيانات على الحقوق والمطالبات الناشئة عنه (المادة 37/رابعاً). وتحدد المحكمة وجود علاقة العمل بالاسترشاد بالوقائع المتصلة بأداء العمل والأجر المدفوع، بصرف النظر عن الوصف الذي أعطاه الطرفان للعلاقة (المادة 13). ومما يساعد عملياً في الإثبات: كشوف تحويل الراتب، ووصولات الدفع، وسجل الدوام، والمراسلات، وشهادة الزملاء، وبيانات الضمان الاجتماعي إن كان العامل مسجلاً. كما يلزم القانون صاحب العمل بمسك سجل للأجور والعمل الإضافي (المادة 61)، وبتسليم العامل بياناً مكتوباً بأجره عند كل دفعة (المادة 59).
س10: ما الفرق بين لجنة إنهاء الخدمة ومحكمة العمل؟
كلاهما طريق للطعن في قرار إنهاء الخدمة خلال 30 يوماً من التبلغ، والعامل يختار أحدهما، واختياره يُسقط حقه في الآخر (المادة 46/أولاً). لجنة إنهاء الخدمة تُشكَّل بتعليمات يصدرها وزير العمل، ويجوز الطعن في قرارها أمام محكمة العمل خلال 30 يوماً من التبلغ به (المادة 46/ثانياً). أما محكمة العمل فهي محكمة تُشكَّل في كل محافظة (المادة 165)، وتختص بدعاوى قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي للعمال، ويُعفى فيها العامل المدعي من الرسوم (المادة 166)، وتُطعن أحكامها تمييزاً خلال 30 يوماً (المادة 168). وفي الطريقين يقع عبء إثبات مشروعية الإنهاء على صاحب العمل (المادة 46/ثالثاً).
س11: ما الذي يجب أن يتضمنه عقد العامل الأجنبي؟
يخضع العامل الأجنبي في العراق الاتحادي لقانون العمل رقم 37 لسنة 2015 الذي يشمل تنظيم عمل الأجانب (المادة 2). ويتضمن عقده البيانات الدنيا لأي عقد عمل، ومنها جنسية العامل، ونوع العمل ومدته، والأجر وطريقة دفعه، وساعات العمل (المادة 37/أولاً). ولا يجوز أن يبدأ العمل قبل صدور إجازة العمل من وزارة العمل (المادتان 30 و31). وإذا استقدمه صاحب العمل على نفقته، يلتزم بتذكرة عودته إلى البلد الذي استُقدم منه (المادة 32). ولا يجوز أن يقل ما في العقد عن الحقوق الواردة في القانون، ويقع باطلاً كل شرط يتنازل بموجبه العامل عنها (المادة 14).
س12: هل يجوز تشغيل عامل أجنبي دون إجازة عمل؟
لا. يُحظر على أصحاب العمل تشغيل أي عامل أجنبي ما لم يحصل على إجازة عمل من وزارة العمل (المادة 30)، ويُحظر على العامل الأجنبي الالتحاق بأي عمل قبل الحصول عليها (المادة 31). ويُفرض على صاحب العمل رسم عمل عن كل عامل أجنبي يدخل العراق (قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، المادة 106).
س13: هل يجب تسجيل العمال في الضمان الاجتماعي؟
ينظّم الضمان الاجتماعي للعمال قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023، الذي يسري على العمال في القطاعات الخاص والمختلط والتعاوني (المادة 3). ويلزم أصحاب العمل المشمولين بتقديم بيانات العمال المضمونين وأجورهم إلى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال (المادة 22). ويُستقطع من العامل 5% من أجره، ويدفع صاحب العمل 12% في الأصل (المادة 14).
س14: ما مدة الإخطار إذا أردت الاستقالة؟
على العامل أن يوجه إخطاراً إلى صاحب العمل قبل 30 يوماً على الأقل، وإذا ترك العمل دون إخطار أو قبل انتهاء المدة، يدفع لصاحب العمل تعويضاً يعادل أجر مدة الإنذار أو المتبقي منها (المادة 43/أولاً/ح). ويجب دفع أجوره المستحقة خلال 7 أيام من تركه العمل (المادة 60).
س15: متى يحق للعامل ترك العمل دون إنذار؟
إذا أخل صاحب العمل بأحد التزاماته في القانون أو النظام الداخلي أو العقد، أو ارتكب جناية أو جنحة ضد العامل أو أحد أفراد أسرته، أو وُجد خطر جسيم على سلامة العامل يعلم به صاحب العمل ولم يزله. وللعامل أن يطلب التعويض من لجنة إنهاء الخدمة أو المحكمة (المادة 49).
س16: هل يجوز فصل العامل بسبب الغياب؟
يجوز فرض عقوبة الفصل إذا تغيب العامل دون عذر مشروع 10 أيام متصلة أو 30 يوماً متقطعة خلال سنة العمل (المادة 141/سابعاً). وإذا أنذر صاحب العمل العامل خطياً بعد 5 أيام غياب متصلة أو 20 يوماً متقطعة، فله فصله بعد 5 أيام غياب متصلة إضافية أو 10 أيام متقطعة إضافية (المادة 142).
س17: هل يجوز فصل العامل لأنه رفع شكوى أو كان في إجازة مرضية؟
لا. لا ينتهي العقد بسبب رفع شكوى أو دعوى ضد صاحب العمل، أو التمتع بإجازة قانونية، أو الغياب المؤقت بسبب مرض أو حادث موثق، أو العضوية النقابية، أو التمييز. والإنهاء لأحد هذه الأسباب باطل، وتقرر اللجنة أو المحكمة إعادة العامل وأجوره، أو تعويضاً عادلاً إذا تعذرت الإعادة (المادة 48).
س18: هل يجوز لصاحب العمل تأخير الراتب أو الاستقطاع منه؟
يُدفع الأجر في نهاية الأسبوع أو الشهر، ولا يزيد التأخير على 5 أيام (المادة 53/ثالثاً). ولا يجوز الاستقطاع إلا في الحالات التي يقرها القانون، وبما لا يزيد على 20% أو 30% من الأجر بحسب مقداره، عدا النفقة الشرعية (المادة 57).
س19: كم مدة الإجازة المرضية؟
30 يوماً بأجر تام عن كل سنة عمل، ويجوز تراكمها حتى 180 يوماً (المادة 80)، بتقرير طبي من جهة معتمدة لدى صاحب العمل أو جهة طبية رسمية، وتُعد مدتها خدمة فعلية (المادة 81).
س20: ما مدة إجازة الأمومة في قانون العمل العراقي؟
تستحق العاملة إجازة حمل ووضع بأجر تام لا تقل عن 14 أسبوعاً، ويجوز أن تبدأ قبل الموعد المتوقع للوضع بما لا يزيد على 8 أسابيع بشهادة طبية، ولا تقل المدة بعد الوضع عن 6 أسابيع (المادة 87).
س21: إلى متى يمكن المطالبة بالحقوق العمالية؟
لا تُسمع دعوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن علاقات العمل بعد 3 سنوات من تاريخ استحقاقها، ولا تُسمع دعوى التعويض عن ضرر ناتج عن فعل جرمي بعد 5 سنوات من تاريخ نشوئه (المادة 51).
س22: هل تجب رسوم على العامل لرفع دعوى عمل؟
لا. يُعفى العامل المدعي أو منظمته النقابية من رسوم إقامة الدعوى في جميع مراحل التقاضي، وتُعد دعاوى العمل من الدعاوى المستعجلة (المادة 166).
مقالات ذات صلة
- مستحقات نهاية الخدمة في العراق: دليل عملي وفق قانون العمل رقم 37 لسنة 2015
- إنهاء عقود العمل في العراق: الأسباب والإنذار والتعويض ومحاكم العمل
- تشغيل العمال الأجانب في العراق: إجازات العمل وفق التعليمات رقم 1 لسنة 2026
- التزامات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي في العراق وفق القانون رقم 18 لسنة 2023
- العراق الاتحادي أم إقليم كوردستان؟ أي قواعد العمل والضمان الاجتماعي تُطبَّق
صفحات ذات صلة إقليم كوردستان · تسجيل الشركات · بغداد · خارج بغداد
معلومات التواصل
شركة التسوية للخدمات القانونية
- الهاتف: +964 771 100 2200
- البريد الإلكتروني: info@al-taswia.com
- الدوام: السبت – الخميس، 5:00 – 9:00 مساءً | الجمعة: عطلة
- لغات العمل: العربية والإنكليزية