نقطة البداية: الإنهاء لا يكون إلا لسبب قانوني
لا يجيز قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015 إنهاء العقد بالإرادة المنفردة دون سبب. ويقع على صاحب العمل عبء إثبات سبب الإنهاء عندما يطعن فيه العامل (المادة 46/ثالثاً). وإذا لم يثبت سبب قانوني، فالجزاء إعادة العامل أو تعويض مضاعف (المادة 47). لذلك على أصحاب العمل المعتادين على أنظمة إنهاء مرنة أن يبنوا كل حالة إنهاء على سبب محدد في القانون.
يتناول هذا المقال العراق الاتحادي، ومنه بغداد والبصرة والمحافظات الأخرى خارج إقليم كوردستان.
إقليم كوردستان يُطبَّق في الإقليم قانون العمل رقم 71 لسنة 1987، ولم يُعتمد فيه قانون العمل الاتحادي رقم 37 لسنة 2015.
كيف ينتهي العقد: المادة 43
حالات الانتهاء (المادة 43/أولاً). ينتهي العقد في الحالات الآتية:
- وفاة العامل؛
- الحكم على العامل بحكم بات بالحبس مدة تزيد على سنة؛
- وفاة صاحب العمل إذا كانت شخصيته محل اعتبار في العقد؛
- تصفية المشروع؛
- الاتفاق الكتابي بين الطرفين؛
- انتهاء مدة العقد محدد المدة؛
- إنجاز العمل المتفق عليه؛
- استقالة العامل؛
- القوة القاهرة.
وعلى العامل المستقيل أن يوجه إخطاراً قبل 30 يوماً على الأقل. وإذا ترك العمل دون إخطار، دفع لصاحب العمل تعويضاً يعادل أجر مدة الإنذار أو المتبقي منها (المادة 43/أولاً/ح).
إنهاء صاحب العمل للعقد (المادة 43/ثانياً). يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد في الحالات الآتية:
- إصابة العامل بمرض يقعده عن العمل ولم يُشفَ منه خلال ستة أشهر، أو عجز بنسبة 75% فأكثر، بشهادة طبية رسمية في الحالتين؛
- إكمال العامل سن التقاعد؛
- اقتضاء ظروف العمل تقليص حجمه، بموافقة الوزير؛
- ارتكاب العامل سلوكاً مخلاً بواجباته بموجب عقد العمل؛
- انتحال العامل شخصية كاذبة أو تقديمه مستندات مزورة؛
- ثبوت عدم كفاءة العامل خلال مدة التجربة؛
- ارتكاب العامل خطأً جسيماً نشأت عنه خسارة فادحة أضرّت بالعمل أو بالعمال أو بالإنتاج، بقرار قضائي بات.
الإغلاق. لا يجوز لصاحب العمل إغلاق مشروعه أو إيقافه أو تصفيته إلا بعد موافقة الوزير (المادة 43/ثالثاً). لذلك يجب أن تتضمن إعادة الهيكلة أو الخروج من السوق العراقية خطوة تنظيمية لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
العقد محدد المدة ومدة التجربة
يُبرم العقد محدد المدة لتنفيذ عمل معين أو تقديم خدمة محددة، ولا تزيد مدته على سنة واحدة. ولا يجوز تحديد مدة للعقد في الأعمال ذات الطبيعة المستمرة إلا لحاجة مؤقتة إلى عمال إضافيين. ويصبح العقد غير محدد المدة إذا جُدِّد أكثر من مرة واحدة (المادة 38). وعلى أصحاب العمل الذين يجددون العقود السنوية تلقائياً أن يراعوا هذه القاعدة.
ويجوز الاتفاق على مدة تجربة لا تزيد على ثلاثة أشهر إذا لم يكن لدى العامل شهادة مهنية تثبت مهارته في العمل الموكل إليه، ولمرة واحدة فقط لدى صاحب العمل نفسه (المادة 37/ثانياً). ولصاحب العمل إنهاء العقد خلال مدة التجربة إذا تبين عدم صلاحية العامل، بشرط إخطاره قبل سبعة أيام على الأقل (المادة 37/ثالثاً).
الإنذار
إذا أنهى صاحب العمل العقد لأحد الأسباب الواردة في المادة 43/ثانياً، وجب عليه إنذار العامل تحريرياً بمدة لا تقل عن 30 يوماً، أو دفع تعويض بدل الإنذار (المادة 44). والإنذار لا يعالج غياب السبب المشروع، بل هو شرط إضافي.
الفصل الانضباطي: قائمة حصرية وإجراءات ملزمة
الفصل أشد العقوبات الانضباطية الواردة في المادة 138/ثانياً. والعقوبات الأخرى هي الإنذار التحريري، والإيقاف عن العمل مدة لا تزيد على ثلاثة أيام، وحجب الزيادة السنوية، وتنزيل الدرجة. ويجب أن تتناسب العقوبة مع جسامة المخالفة، ولا يجوز فرض أكثر من عقوبة واحدة عن المخالفة ذاتها (المادة 138/ثالثاً ورابعاً). ولا يجوز اتخاذ أي عقوبة انضباطية بعد مضي 15 يوماً من علم صاحب العمل أو أحد ممثليه بالمخالفة (المادة 138/أولاً).
ولا يجوز فرض عقوبة الفصل إلا في الحالات الواردة في المادة 141، ومنها:
- مخالفة جسيمة نشأ عنها ضرر جسيم بصاحب العمل؛
- إفشاء سر من أسرار العمل أدى إلى ضرر جسيم ثابت؛
- تكرار مخالفة تعليمات السلامة؛
- وجود العامل أكثر من مرة في حالة سكر بيّن أو تحت تأثير مخدر أثناء العمل بعد إنذاره؛
- تكرار السلوك غير اللائق بعد الإنذار؛
- الاعتداء على صاحب العمل أو أحد الرؤساء أو الزملاء؛
- الغياب دون عذر مشروع 10 أيام متصلة أو 30 يوماً متقطعة خلال سنة العمل؛
- ارتكاب جناية أو جنحة بحق زميل أثناء العمل، ثابتة بحكم قضائي بات؛
- الحكم على العامل بالحبس مدة تزيد على سنة بحكم بات.
وبموجب المادة 142، إذا أنذر صاحب العمل العامل خطياً بعد خمسة أيام غياب متصلة (أو 20 يوماً متقطعة)، فله فصله بعد خمسة أيام غياب متصلة إضافية (أو عشرة أيام متقطعة إضافية).
والإجراءات ملزمة:
- يجب منح العامل فرصة للدفاع عن نفسه بحضور ممثل العمال (المادة 140)؛
- لا يجوز إنهاء العقد بسبب خطأ إلا إذا تكرر بعد إنذار خطي مسبق، مع مراعاة المادة 43/ثانياً (المادة 143/أولاً)؛
- في حالة الأداء غير المرضي، يجب أن يكون صاحب العمل قد أعطى العامل التعليمات اللازمة وإنذاراً خطياً، وأن يستمر الأداء غير المرضي 30 يوماً بعد الإنذار (المادة 143/ثانياً)؛
- للعامل أن يستعين بممثل العمال أو النقابة أو أي شخص يختاره (المادة 143/ثالثاً)، وينص القانون على استشارة صاحب العمل لممثلي العمال قبل اتخاذ قرار نهائي بالإنهاء (المادة 143/رابعاً)؛
- يصدر القرار كتابةً ويُبلَّغ به العامل (المادة 144).
الأسباب المحظورة وإنهاء العقد من العامل
لا يجوز إنهاء العقد بسبب:
- العضوية النقابية أو النشاط النقابي؛
- السعي إلى تمثيل العمال أو ممارسة صفة ممثل العمال؛
- رفع شكوى أو دعوى ضد صاحب العمل؛
- التمتع بإجازة قانونية؛
- التمييز؛
- الغياب المؤقت بسبب مرض أو حادث موثق.
والإنهاء لأحد هذه الأسباب باطل (المادة 48).
وللعامل إنهاء العقد دون إنذار إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته المقررة في القانون أو النظام الداخلي أو العقد، أو ارتكب جناية أو جنحة ضد العامل أو أحد أفراد أسرته، أو وُجد خطر جسيم على سلامة العامل يعلم به صاحب العمل ولم يزله. وللعامل عندها أن يطالب بالتعويض (المادة 49).
الجزاءات
- غياب السبب المشروع إعادة العامل مع أجوره كاملة عن مدة الإنهاء (المادة 47/أولاً). وإذا تعذرت الإعادة، تعويض يعادل ضعفي مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة 45 (المادة 47/ثانياً). وتضع المادة 47/ثالثاً حكماً خاصاً بالمشاريع التي تستخدم أقل من خمسة عمال بصورة منتظمة.
- السبب المحظور إعادة العامل مع أجوره عن المدة السابقة. وإذا لم يطلب العودة أو كانت غير عملية، تعويض عادل لا يقل عن ضعفي المبلغ المحدد في المادة 47/ثانياً (المادة 48/ثانياً).
- وإضافة إلى ذلك: بدل الإنذار (المادة 44)، وتعويض الإجازات غير المستخدمة (المادة 76/رابعاً)، والتسوية النهائية للأجر (المادة 60).
ويواجه صاحب العمل الذي يخالف أحكام فصل عقد العمل عقوبة جزائية: الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، أو غرامة لا تقل عن 500,000 دينار ولا تزيد على 1,000,000 دينار (المادة 52).
النزاعات: اللجنة أو محكمة العمل
اختيار الجهة. للعامل الطعن في قرار إنهاء خدمته أمام لجنة إنهاء الخدمة (التي تُشكَّل بتعليمات يصدرها الوزير) أو أمام محكمة العمل خلال 30 يوماً من تبلغه. ويُعد العامل متنازلاً عن الطعن إذا لم يقدمه خلال هذه المدة، واختيار أحد الطريقين يُسقط حقه في الآخر (المادة 46/أولاً). ويجوز الطعن في قرار اللجنة أمام محكمة العمل خلال 30 يوماً (المادة 46/ثانياً). وإذا فُرض الفصل عقوبةً انضباطية، يُقدَّم الطعن أمام محكمة العمل كذلك خلال 30 يوماً، ويقع على صاحب العمل إثبات المخالفات (المادة 145). أما العقوبات الانضباطية الأخرى فيُطعن فيها خلال 15 يوماً، ويكون قرار المحكمة فيها باتاً (المادة 145/أولاً).
محاكم العمل. تُشكَّل محكمة عمل أو أكثر في كل محافظة (المادة 165). وبعد قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 67/اتحادية/2021، أُلغيت الفقرتان اللتان كانتا تضيفان ممثلاً للعمال وممثلاً لأصحاب العمل إلى تشكيل المحكمة، فصارت المحكمة مشكّلة من قاضٍ. وتختص محاكم العمل بالدعاوى المدنية والجزائية الواردة في قانون العمل وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال. ويُعفى العامل المدعي ومنظمته النقابية من رسوم الدعوى في جميع مراحل التقاضي، وتُعد دعاوى العمل من الدعاوى المستعجلة (المادة 166). وللعامل أن يقيم الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها مكان عمله أو موطن المدعى عليه أو محل إقامته (القانون رقم 18 لسنة 2023، المادة 102/ثانياً).
الطعن. تنظر هيئة قضايا العمل في محكمة التمييز في الطعون (المادة 167). ويُقدَّم الطعن تمييزاً خلال 30 يوماً تبدأ من اليوم التالي للتبليغ، والاعتراض على الحكم الغيابي خلال 10 أيام (المادة 168).
مدة المطالبات المالية. لا تُسمع دعوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن علاقات العمل بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها (المادة 51).
خطوات عملية قبل الإنهاء
- حدد السبب القانوني بدقة واجمع الأدلة، فعبء الإثبات على صاحب العمل.
- في القضايا الانضباطية، تصرّف خلال 15 يوماً، واعقد جلسة استماع بحضور ممثل العمال، وأصدر قراراً مكتوباً ومسبباً.
- في قضايا الأداء، أصدر تعليمات وإنذاراً خطياً، ثم وثّق استمرار الأداء غير المرضي 30 يوماً.
- في تقليص حجم العمل أو الإغلاق، احصل على موافقة الوزير أولاً.
- أعدّ التسوية النهائية الكاملة واحفظ الحسابات في الملف.
- توقّع طعناً خلال 30 يوماً، واجعل الملف جاهزاً.
أسئلة شائعة
هل يجوز لصاحب العمل في العراق إنهاء العقد دون سبب بدفع بدل الإنذار؟
لا. يجب أن يستند الإنهاء إلى سبب في المادة 43، أو في المادة 141 بالنسبة إلى الفصل الانضباطي. والإنذار وفق المادة 44 شرط إضافي، لا بديل عن السبب.
ما مدة الإنذار المطلوبة؟
إنذار تحريري لا يقل عن 30 يوماً أو بدله في حالات إنهاء صاحب العمل وفق المادة 43/ثانياً (المادة 44). وفي مدة التجربة، الإخطار سبعة أيام (المادة 37/ثالثاً). وعلى العامل المستقيل إخطار قبل 30 يوماً (المادة 43/أولاً/ح).
أين يطعن العامل في فصله؟
أمام لجنة إنهاء الخدمة أو محكمة العمل، خلال 30 يوماً من التبلغ. واختيار أحدهما يُسقط الحق في الآخر (المادة 46).
هل يجوز تقليص عدد العمال؟
الإنهاء لأن ظروف العمل تقتضي تقليص حجمه جائز فقط بموافقة الوزير (المادة 43/ثانياً/د).
روابط ذات صلة
- صفحة قانون العمل العراقي على موقع الشركة
- مستحقات نهاية الخدمة في العراق: دليل عملي وفق قانون العمل رقم 37 لسنة 2015
- تشغيل العمال الأجانب في العراق: إجازات العمل وفق التعليمات رقم 1 لسنة 2026
المصادر
- قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 (النص العربي)، جامعة القادسية: https://cm.qu.edu.iq/?page_id=17299
- قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 (نسخة PDF عربية، استُعملت للمادة 43): https://iba.atu.edu.iq/wp-content/uploads/2025/04/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B1%D9%82%D9%85-37-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2015.pdf
- الترجمة الإنكليزية لقانون العمل رقم 37 لسنة 2015: https://learningpartnership.org/sites/default/files/resources/pdfs/Iraq-Labor%20Law-2015-English.pdf
- مجلس القضاء الأعلى بشأن قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 67/اتحادية/2021 (المادة 165): https://www.sjc.iq/view.69977/
- قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023، الترجمة الإنكليزية الرسمية (المادة 102): https://www.moj.gov.iq/upload/pdf/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%20-%20Copy_102.pdf
- سجل قاعدة NATLEX لمنظمة العمل الدولية، قانون العمل 2015 (العراق): https://natlex.ilo.org/dyn/natlex2/r/natlex/fe/details?p3_isn=96652
هذا المقال معلومات عامة، وليس استشارة قانونية.
