السبت – الخميس، 5:00 – 9:00 مساءً +964 771 100 2200

محامي تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية في العراق: الإطار القانوني

يجمع الإطار القانوني للتحكيم في العراق بين قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 (الباب الثاني: التحكيم، المواد 251–276) واتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (نيويورك 1958) التي انضم إليها العراق بالقانون رقم 14 لسنة 2021. وتعرض هذه الصفحة هذا الإطار من المصادر المنشورة.

يهمّ ذلك الشركات الأجنبية والعراقية التي تتضمن عقودها شرط تحكيم، أو التي صدر لها أو عليها قرار تحكيم يُراد الاحتجاج به في العراق.

الخدمات في هذا المجال

شركة التسوية للخدمات القانونية شركة محاماة في بغداد، وفيها 15 محامياً يشمل عملهم تمثيل أطراف النزاع أمام المحاكم المختصة في طلبات الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها في العراق.

اتفاقية نيويورك والعراق

  • صدر قانون انضمام العراق إلى الاتفاقية برقم 14 لسنة 2021، ونُشر في جريدة الوقائع العراقية العدد 4633 بتاريخ 31/5/2021 (موقع وزارة العدل). ونصّت مادته الثانية على أن القانون ينفذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  • تمّ الانضمام في 11/11/2021، ونفذت الاتفاقية بالنسبة للعراق في 9/2/2022 وفق المادة XII(2) منها (إشعار الأمين العام للأمم المتحدة C.N.371.2021.TREATIES-XXII.1).
  • انضم العراق مع ثلاثة تحفظات: عدم سريان الاتفاقية على قرارات التحكيم الصادرة قبل نفاذ القانون، وتطبيقها على قرارات الدول المتعاقدة الأخرى على أساس المعاملة بالمثل فقط، وتطبيقها على الخلافات الناشئة عن العلاقات القانونية التعاقدية التي تُعدّ تجارية بموجب القانون العراقي فقط. ويعرض مقال تحفظات العراق الثلاثة نص كل تحفظ ومرجعه المنشور.

ما تقرره الاتفاقية

  • تنطبق الاتفاقية على الاعتراف بقرارات التحكيم الصادرة في إقليم دولة غير الدولة المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ، والناشئة عن خلافات بين أشخاص طبيعيين أو معنويين (المادة I(1)).
  • تعترف كل دولة متعاقدة بقرارات التحكيم بوصفها ملزمة وتنفذها وفق قواعد الإجراءات المتبعة في الإقليم الذي يُحتجّ فيه بالقرار، ولا يجوز فرض شروط أشد وطأة بصورة جوهرية أو رسوم أو أعباء أعلى بصورة جوهرية مما يُفرض على الاعتراف بقرارات التحكيم الوطنية أو تنفيذها (المادة III).
  • على طالب الاعتراف والتنفيذ أن يقدّم وقت الطلب القرار الأصلي مصدقاً أصولياً أو نسخة منه مصدقة، واتفاق التحكيم الأصلي أو نسخة منه مصدقة، مع ترجمة مصدقة من مترجم رسمي أو محلّف أو من وكيل دبلوماسي أو قنصلي إذا لم يكن القرار أو الاتفاق بلغة رسمية في البلد الذي يُحتجّ فيه بالقرار (المادة IV).
  • لا يجوز رفض الاعتراف والتنفيذ بطلب من الخصم إلا إذا قدّم الدليل على أحد الأسباب الخمسة في المادة V(1): عدم أهلية أطراف الاتفاق بموجب القانون المنطبق عليهم أو عدم صحة الاتفاق؛ عدم إعلامه إعلاماً صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو تعذّر عرض دفاعه؛ تجاوز القرار حدود الاتفاق على التحكيم؛ مخالفة تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءاتها لاتفاق الطرفين أو لقانون البلد الذي جرى فيه التحكيم؛ عدم صيرورة القرار ملزماً للطرفين أو إبطاله أو وقف تنفيذه من سلطة مختصة في البلد الذي صدر فيه أو بموجب قانونه.
  • ويجوز أيضاً رفض الاعتراف والتنفيذ إذا وجدت السلطة المختصة في البلد المطلوب إليه ذلك أن موضوع النزاع غير قابل للتسوية بالتحكيم وفقاً لقانون ذلك البلد، أو أن الاعتراف بالقرار أو تنفيذه يخالف النظام العام في ذلك البلد (المادة V(2)).
  • وإذا طُلب إبطال القرار أو وقف تنفيذه أمام السلطة المختصة المشار إليها في المادة V(1)(e)، جاز للسلطة المطلوب إليها الاحتجاج بالقرار، إن رأت ذلك مناسباً، تأجيل البت في التنفيذ، ولها أيضاً، بناءً على طلب الطرف الذي يطلب التنفيذ، أن تأمر الطرف الآخر بتقديم تأمين مناسب (المادة VI).
  • لا تمسّ الاتفاقية بحق أي ذي مصلحة في الاستفادة من قرار التحكيم بالقدر والكيفية اللذين يجيزهما قانون البلد الذي يُحتجّ فيه بالقرار أو معاهداته (المادة VII(1)).

قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969: التحكيم

تتناول المواد 251–276 التحكيم، ومنها:

  • «يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين . كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين .» (المادة 251).
  • لا يثبت الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة ويُحدَّد فيه موضوع النزاع (المادة 252).
  • على المحكمين إعطاء صورة من قرارهم لكل من الطرفين وتسليم القرار مع أصل اتفاق التحكيم إلى المحكمة المختصة بالنزاع خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره، بوصل يوقّعه كاتب المحكمة (المادة 271).
  • «لا ينفذ قرار المحكمين لدى دوائر التنفيذ سواء كان تعيينهم قضاء أو اتفاقا ما لم تصادق عليه المحكمة المختصة بالنزاع بناء على طلب أحد الطرفين وبعد دفع الرسوم المقررة .» (المادة 272(1))، ولا ينفذ قرار المحكمين إلا في حق الخصوم الذين حكّموهم وفي الخصوص الذي جرى التحكيم من أجله (المادة 272(2)).
  • أسباب بطلان قرار المحكمين: صدوره بغير بيّنة تحريرية أو بناءً على اتفاق باطل أو خروجه عن حدود الاتفاق؛ أو مخالفته قاعدة من قواعد النظام العام أو الآداب أو قاعدة من قواعد التحكيم المبينة في القانون؛ أو تحقق سبب من أسباب إعادة المحاكمة؛ أو وقوع خطأ جوهري في القرار أو في الإجراءات يؤثر في صحته (المادة 273).
  • للمحكمة أن تصدّق قرار المحكمين أو تبطله كلياً أو جزئياً، وإذا أبطلته جاز لها أن تعيده إلى المحكمين أو تفصل في النزاع بنفسها (المادة 274).

وفي قرار الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية 263/الهيئة الموسعة المدنية/2025 الصادر في 23/11/2025 (موقع مجلس القضاء الأعلى)، وهو في قرار تحكيم صدر في 3/9/2021 عن هيئة تحكيم دولية في لندن، جاء أن نفاذ الاتفاقية بالنسبة للعراق من 9/2/2022، وأن ذلك القرار «لا يكون مشمولاً بإتفاقية نيويورك»، وأن «أحكام التحكيم الواردة في قانون المرافعات المدنية من المواد (251-276) هي التي تسري على قرار التحكيم». ونقضت المحكمة الحكم الاستئنافي الذي كان قد اعترف بالقرار بموجب الاتفاقية.

الأسئلة الشائعة

هل انضم العراق إلى اتفاقية نيويورك؟ نعم، بالقانون رقم 14 لسنة 2021 المنشور في الوقائع العراقية العدد 4633 بتاريخ 31/5/2021، ونفذت الاتفاقية بالنسبة للعراق في 9/2/2022 (إشعار الأمين العام للأمم المتحدة C.N.371.2021.TREATIES-XXII.1).

ما تحفظات العراق على الاتفاقية؟ ثلاثة: عدم سريانها على قرارات التحكيم الصادرة قبل نفاذ القانون، وتطبيقها على قرارات الدول المتعاقدة الأخرى على أساس المعاملة بالمثل فقط، وتطبيقها على الخلافات الناشئة عن العلاقات القانونية التعاقدية التي تُعدّ تجارية بموجب القانون العراقي فقط.

ما المستندات التي تشترطها الاتفاقية لطلب الاعتراف والتنفيذ؟ القرار الأصلي مصدقاً أصولياً أو نسخة منه مصدقة، واتفاق التحكيم الأصلي أو نسخة منه مصدقة، مع ترجمة مصدقة عند الاقتضاء (المادة IV).

هل يُنفَّذ قرار المحكمين مباشرة أمام دائرة التنفيذ وفق قانون المرافعات المدنية؟ لا. نصّت المادة 272(1) من قانون المرافعات المدنية على أنه لا ينفذ قرار المحكمين لدى دوائر التنفيذ ما لم تصادق عليه المحكمة المختصة بالنزاع بناءً على طلب أحد الطرفين وبعد دفع الرسوم المقررة.

ما أسباب رفض الاعتراف بقرار التحكيم الأجنبي وتنفيذه؟ وردت في المادة V من الاتفاقية: خمسة أسباب يقدّم الخصم الدليل عليها (المادة V(1))، وسببان تتحقق منهما السلطة المختصة في البلد المطلوب إليه: عدم قابلية موضوع النزاع للتسوية بالتحكيم، ومخالفة النظام العام (المادة V(2)).

ما أثر نفاذ الاتفاقية في 9/2/2022 على قرار تحكيم صدر قبل ذلك التاريخ؟ في القرار 263/الهيئة الموسعة المدنية/2025 الصادر في 23/11/2025، قرار التحكيم الصادر في 3/9/2021 «لا يكون مشمولاً بإتفاقية نيويورك»، وتسري عليه أحكام التحكيم في قانون المرافعات المدنية (المواد 251–276).

المصدر: قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (نيويورك 1958) رقم 14 لسنة 2021 (الوقائع العراقية العدد 4633 في 31/5/2021)؛ نص الاتفاقية (الأمم المتحدة)؛ إشعار الأمين العام للأمم المتحدة C.N.371.2021.TREATIES-XXII.1 في 16/11/2021؛ قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969؛ قرار الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية 263/الهيئة الموسعة المدنية/2025 في 23/11/2025 (موقع مجلس القضاء الأعلى). هذه الصفحة للمعلومات القانونية العامة.

إعداد: عثمان الجبوري، المؤسس والمدير المفوض لشركة التسوية، محامٍ وخبير في قانون العمل العراقي، عضو في نقابة المحامين العراقيين.

انظر أيضاً

معلومات التواصل

شركة التسوية للخدمات القانونية

شركة التسوية للخدمات القانونيةبغداد، اليرموك، الأربع شوارع، مجاور مطعم صوياافتح الموقع في خرائط Google