إعداد: عثمان الجبوري، المؤسس والمدير المفوض لشركة التسوية، محامٍ وخبير في قانون العمل العراقي، عضو في نقابة المحامين العراقيين.
الجواب السريع
انضم العراق إلى اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (نيويورك 1958) بالقانون رقم 14 لسنة 2021، ونفذت الاتفاقية بالنسبة له في 9/2/2022. وقيّد انضمامه بثلاثة تحفظات: قرارات التحكيم الصادرة قبل نفاذ القانون، والمعاملة بالمثل، واقتصار التطبيق على الخلافات الناشئة عن العلاقات القانونية التعاقدية التي تُعدّ تجارية بموجب القانون العراقي. وتعرض هذه المقالة نص كل تحفظ ومرجعه المنشور، وما قررته محكمة التمييز الاتحادية بشأن أولها.
1. الانضمام: التواريخ والمراجع
- صدر قانون الانضمام برقم 14 لسنة 2021 ونُشر في جريدة الوقائع العراقية العدد 4633 بتاريخ 31/5/2021 (موقع وزارة العدل). ونصّت مادته الثانية: «ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».
- تمّ الانضمام في 11/11/2021.
- نفذت الاتفاقية بالنسبة للعراق في 9/2/2022 وفق المادة XII(2) منها: «For each State ratifying or acceding to this Convention after the deposit of the third instrument of ratification or accession, this Convention shall enter into force on the ninetieth day after deposit by such State of its instrument of ratification or accession».
- نصّ التحفظات منشور أيضاً في إشعار الأمين العام للأمم المتحدة بصفته الوديع، المرجع C.N.371.2021.TREATIES-XXII.1، المؤرخ في 16/11/2021، وفيه نص التحفظات بالإنكليزية «ترجمة» عن الأصل العربي.
2. التحفظات الثلاثة
| التحفظ | نصه في قانون الانضمام (الوقائع العراقية العدد 4633، المادة 1) | ما تجيزه المادة I(3) من الاتفاقية |
|---|---|---|
| الأول | «ان لا تسري احكام هذه الاتفاقية تجاه جمهورية العراق على قرارات التحكيم الصادرة قبل نفاذ هذا القانون» | لا نص مقابل صريح في المادة I(3) |
| الثاني | «ان لا تطبق الاتفاقية بالنسبة للأعتراف بالقرارات الصادرة في أراضي دولة متعاقدة اخرى وتنفيذها الا على اساس المعاملة بالمثل» | للدولة أن تعلن، على أساس المعاملة بالمثل، أنها تطبق الاتفاقية على الاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها الصادرة في إقليم دولة متعاقدة أخرى فقط |
| الثالث | «ان لا تطبق الاتفاقية من جمهورية العراق إلا على الخلافات الناشئة عن العلاقات القانونية التعاقدية والتي تعد تجارية بموجب القانون العراقي» | للدولة أن تعلن أنها تطبق الاتفاقية فقط على الخلافات الناشئة عن العلاقات القانونية، تعاقدية كانت أم لا، تُعدّ تجارية بموجب القانون الوطني للدولة التي تصدر الإعلان |
النص العربي في العمود الثاني منقول بإملاء الجريدة. أما العمود الثالث فوصف بالعربية لمضمون المادة I(3)؛ والنصوص الحجة للاتفاقية هي نصوصها الخمسة المتساوية الحجية (المادة XVI)، ومنها النص الإنكليزي.
3. التحفظ الأول: قرارات التحكيم الصادرة قبل نفاذ القانون
- يستثني النص قرارات التحكيم «الصادرة قبل نفاذ هذا القانون». ولا يحدد النص تاريخاً بعينه.
- ينفذ قانون الانضمام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (المادة 2)، وقد نُشر في العدد 4633 بتاريخ 31/5/2021؛ ونفذت الاتفاقية بالنسبة للعراق في 9/2/2022.
- بتّت الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية هذه المسألة في القرار 263/الهيئة الموسعة المدنية/2025 الصادر بتاريخ 23/11/2025 (موقع مجلس القضاء الأعلى)، وهو في قرار تحكيم صدر في 3/9/2021 عن هيئة تحكيم دولية في لندن، وكانت محكمة الاستئناف قد اعترفت به بموجب الاتفاقية. وجاء فيه أن وجهة النظر القائلة إن تاريخ نفاذ القانون هو تاريخ نشره وليس 9/2/2022 «في غير محلها»؛ لأن المادة 1/أولاً من قانون الانضمام نصت على عدم سريان أحكام الاتفاقية تجاه العراق على قرارات التحكيم الأجنبية الصادرة قبل نفاذ القانون، ولأن المادة XII(2) نصت على آلية النفاذ، ولأن العراق أودع صك الانضمام في 11/11/2021 فتكون الاتفاقية نافذة في العراق من 9/2/2022. وخلصت المحكمة إلى أن قرار المحكمين الصادر في 3/9/2021 «لا يكون مشمولاً بإتفاقية نيويورك»، وأن «أحكام التحكيم الواردة في قانون المرافعات المدنية من المواد(251-276) هي التي تسري على قرار التحكيم»، ونقضت الحكم الاستئنافي وأعادت الدعوى إلى محكمتها.
- حدود هذه الفقرة: القرار يتناول الوقائع المعروضة عليه، ولا تُستخلص منه قاعدة تتجاوزها دون الاطلاع على النص الكامل للقرار.
4. التحفظ الثاني: المعاملة بالمثل
تجيز المادة I(3) لأي دولة، على أساس المعاملة بالمثل، أن تعلن أنها تطبق الاتفاقية على الاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها الصادرة في إقليم دولة متعاقدة أخرى فقط. ونص التحفظ في قانون الانضمام: «ان لا تطبق الاتفاقية بالنسبة للأعتراف بالقرارات الصادرة في أراضي دولة متعاقدة اخرى وتنفيذها الا على اساس المعاملة بالمثل».
5. التحفظ الثالث: الخلافات التعاقدية التجارية
- تجيز المادة I(3) للدولة أن تحصر التطبيق في الخلافات الناشئة عن العلاقات القانونية، تعاقدية كانت أم لا، تُعدّ تجارية بموجب قانونها الوطني.
- ورد تحفظ العراق في قانون الانضمام وفي إشعار الأمين العام بلفظ العلاقات القانونية «التعاقدية» التي تُعدّ تجارية بموجب القانون العراقي، دون عبارة «أو غير التعاقدية». والمرجع هو قانون الانضمام (الوقائع العراقية العدد 4633) وإشعار الأمين العام.
6. ما بعد التحفظات
- في القرار المذكور، عدّت محكمة التمييز الاتحادية أن قرار التحكيم خارج نطاق الاتفاقية، وأن أحكام التحكيم في قانون المرافعات المدنية (المواد 251–276) هي التي تسري عليه. ومن هذه الأحكام أن قرار المحكمين لا ينفذ لدى دوائر التنفيذ إلا بعد مصادقة المحكمة المختصة عليه بناءً على طلب أحد الطرفين ودفع الرسوم المقررة (المادة 272(1) من قانون المرافعات المدنية).
- أما القرارات التي تقع في نطاق الاتفاقية، فتنطبق عليها شروط المستندات (المادة IV) وأسباب الرفض (المادة V). ويعرض ذلك صفحة التحكيم والاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها.
الأسئلة الشائعة
كم تحفظاً أبداه العراق على اتفاقية نيويورك؟ ثلاثة، وردت في المادة 1 من القانون رقم 14 لسنة 2021 وفي إشعار الأمين العام للأمم المتحدة C.N.371.2021.TREATIES-XXII.1.
متى نفذت الاتفاقية بالنسبة للعراق؟ في 9/2/2022، وفق المادة XII(2) من الاتفاقية وإشعار الأمين العام.
ما أثر نفاذ الاتفاقية في 9/2/2022 على قرار تحكيم صدر قبل ذلك التاريخ؟ في القرار 263/الهيئة الموسعة المدنية/2025 الصادر في 23/11/2025، قرار المحكمين الصادر في 3/9/2021 «لا يكون مشمولاً بإتفاقية نيويورك»، وتسري عليه أحكام التحكيم في قانون المرافعات المدنية (المواد 251–276).
ما نص التحفظ الثالث؟ «ان لا تطبق الاتفاقية من جمهورية العراق إلا على الخلافات الناشئة عن العلاقات القانونية التعاقدية والتي تعد تجارية بموجب القانون العراقي».
أين يُطلع على نص التحفظات؟ في جريدة الوقائع العراقية العدد 4633 بتاريخ 31/5/2021، وفي إشعار الأمين العام للأمم المتحدة بصفته الوديع.
المصدر: قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (نيويورك 1958) رقم 14 لسنة 2021 (الوقائع العراقية العدد 4633 في 31/5/2021، موقع وزارة العدل العراقية)؛ إشعار الأمين العام للأمم المتحدة C.N.371.2021.TREATIES-XXII.1 المؤرخ في 16/11/2021؛ اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، نيويورك 1958 (الأمم المتحدة)، المواد I وIV وV وXII وXVI؛ قرار الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية 263/الهيئة الموسعة المدنية/2025 بتاريخ 23/11/2025 (موقع مجلس القضاء الأعلى)؛ قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969. هذه المقالة للمعلومات القانونية العامة.
انظر أيضاً
- التحكيم والاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها
- تنفيذ الأحكام الأجنبية في العراق
- المخاطر القانونية في عقود الطاقة والبنية التحتية في العراق
هذا المقال معلومات عامة، وليس استشارة قانونية.
